- حسين علي كتب:
- إعادة الصلاة وإعادة الجماعة
سائل من اليمن يقول دخل رجل المسجد في وقت الصلاة والناس قد صلوا جماعة و انصرفوا من المسجد فهل يكبر التكبيرة الأولى أم يقيم الصلاة عند دخوله المسجد ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: السؤال الذي ورد من أخينا من أهل اليمن عن الجماعة يدخلون المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى فماذا يصنعون نقول إنهم يقيمون الصلاة ثم يصلون جماعة ولاحرج في ذلك لقول النبي صلاة الله عليه وسلم في ذلك (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم جالسا مع أصحابه فدخل رجل المسجد فقال صلى الله عليه وآله وسلم (من يتصدق على هذا فيصلي معه) فقام أحد الصحابة فصلى معه فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الأولى إلا أنه لا ينبغي أن يتخذ هذا سنة راتبه بدون عذر بحيث يجعل في المسجد الواحد إمامان أحدهما يصلي في أول الوقت والثاني يصلي في آخر الوقت فإن هذا من البدع وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين الأمور الراتبة التي تتخذ سنة وبين الأمور العارضة التي لا تتخذ سنة فقد يجوز في الأمور العارضة ما لا يجوز في الأمور الراتبه الدائمة ألا ترى أن الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها أحيانا لكن لا تتخذ سنة راتبة بمعنى أن الإنسان يمكن أن يصلي هو ورفقاؤه صلاة الليل جماعة لكن لا يتخذ هذا سنة راتبه فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة الليل جماعة من الصحابة صلى معه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وصلى حذيفة بن اليمان لكنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الليل جماعة دائما فيفرق بين الحال العارضة والحال الراتبة الدائمة ولكن هل هؤلاء الجماعة الذين دخلوا بعد انقضاء الجماعة الأولى يؤذنون أيضا كما يقيمون أو يكفي الأذان الأول الجواب إذا كانوا في البلد فإن
(174/1)
هايل جدا جزاك الله كل الخير اخى
انا قراءت موضوعك جيدا
فادركت ما كتب وما قال
احسنت اختيار الموضوع والدقه بالتعبير
نلت سواب
من كل ما راءاه وقراءه
ولك بالاخره اجر كريم
بارك الله فيك وكتر من امثالك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]________________________________________
الأذان الأول يكفيهم لأنهم قد سمعوه أو هم في حكم من يسمعه أما إذا لم يكونوا في البلد حين الأذان كقوم مسافرين دخل عليهم الوقت وهم في البر ثم استمروا في سيرهم حتى وصلوا إلى البلد فهنا يؤذنون ويقيمون لكن لا يؤذنون بصوت مرتفع لئلا يشوشوا على الناس ولأنه لا حاجة لرفع الصوت في هذه حال إذ إن الأذان سيكون لقوم حاضرين يسمعون بدون رفع صوت
***
هل إذا صليت صلاة الظهر أو العصر أو أي فرض منفردا وذهبت إلى مكان آخر بعد الصلاة مباشرة فوجدت الصلاة تقام جماعة هل يجب علي أن أدخل مع المصلىن وأصلى معهم أم أكتفي بصلاتي وحدي؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا صلىت وحدك فقد أبرأت ذمتك وسقطت عنك الفريضة ولكن لا يحل لك أن تصلى وحدك مع قدرتك على الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار ولكن إذا حصل في يوم من الأيام عذر وصليت وحدك ثم ذهبت إلى مسجد الجماعة ووجدتهم يصلون فصل معهم وليس ذلك بواجب عليك وإنما هو نافلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين لم يصليا معه في مسجد الخيف في صلاة الفجر قال لهما صلى الله عليه وسلم (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلىا معهم فإنها لكما نافلة).
***
(174/2)
________________________________________
إدراك الجماعة والصلاة
كيف يدرك المصلى صلاة الجماعة هل هو بإدراك ركعة مع الإمام أم بإدراك الإمام قبل السلام؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصواب أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة لقول النبي عليه الصلاة والسلام (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنه خير ممن لم يدرك شيئا ولكنه لا يقال إنه أدرك أجر الجماعة كاملا لأن الحديث يدل على أن من أدرك دون الركعة فليس بمدرك للصلاة ولكن كيف يكون إدراك الركعة نقول يكون إدراك الركعة إذا أدرك الإمام في ركوعه أي إذا دخلت وكبرت تكبيرة الإحرام قائما ثم ركعت وأدركت الإمام قبل أن يرفع من الركوع فهنا أدركت الركعة وهنا أنبه على هذه المسألة فإن بعض الناس إذا جاء والإمام راكع أسرع ثم كبر وهو يهوي إلى الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام وهو منحن غير قائم فإن هذا لا يصح بل لا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم كما أن بعض الناس ربما ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع ويذهل عن تكبيرة الإحرام وإذا نوى بذلك تكبيرة الركوع وهو ذاهل عن تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام إذا يجب علينا أن ننتبه لأمرين الأمر الأول أن ننوي بالتكبير تكبيرة الإحرام الأمر الثاني أن نكبر ونحن قائمون معتدلون ثم بعد ذلك نهوي إلى الركوع وإذا كبرنا في هذا الهوي فهو خير وإن لم نكبر فلا حرج.
***
السائل هاشم من جمهورية مصر يقول عند الدخول في صلاة الجماعة والإمام راكع دخلت المسجد وكبرت وعند نزولي في الركوع كان الإمام يهم في القيام من الركوع هل أستمر حتى أكمل الركوع مع الإمام أم أعود واقفا بدون تكملة الركوع وهل تحتسب الركعة في هذه الحالة أم لا؟
(175/1)
________________________________________
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فورا وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب فإن كبر للركوع فهو أفضل وإن تركه فلا حرج عليه ثم بعد ذلك لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه فيكون حينئذ مدركا للركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها فهاتان حالان الحال الثالثة أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع و في هذه الحال يبني على غالب ظنه فإن ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وإن ترجح عنده أنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة وفي هذه الحال إن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام وإن لم يفته شيء من الصلاة بأن كانت الركعة المشكوك فيها هي الركعة الأولى وغلب على ظنه أنه أدركها فإن سجود السهو في هذه الحال يسقط عنه لارتباط صلاته بصلاة الإمام والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا لم يفت المأموم شيئ من الصلاة وهناك حال أخرى في حال الشك يكون الإنسان مترددا في إدراك الإمام راكعا بدون ترجيح ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو عدم الإدراك وتكون هذه الركعة قد فاتته ويسجد للسهو قبل السلام.
وهاهنا مسألة أحب أن أنبه لها في هذه المناسبة وهي أن كثيرا من الناس إذا دخلوا المسجد والإمام راكع صار يتنحنح بشدة وتتابع وربما يتكلم إن الله مع الصابرين وربما يخبط بقدميه وكل هذا خلاف السنة وفيه إحداث التشويش على الإمام وعلى المأمومين ومن الناس من إذا دخل والإمام راكع أسرع إسراعا قبيحا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
(175/2)
________________________________________
***
إذا دخلت المسجد والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام وقبل أن أركع رفع الإمام هل تحتسب لي هذه ركعة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا دخل الإنسان مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام ثم أهوى إلى الركوع ولكن الإمام رفع قبل أن يصل هذا إلى حد الركوع فإنه لم يدرك الركعة لأنه يشترط لإدراك الركعة أن يصل إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام منه بمعنى أن يشارك الإمام في ركوعه فإن رفع الإمام قبل أن يركع فقد فاتت الركعة وإن رفع الإمام قبل أن يصل هو إلى حد الركوع ولو كان قد أهوى فإن الركعة قد فاتته.
***
دخلت المسجد في صلاة المغرب وركع الإمام وعند دخولي رفع من الركوع فوقفت حتى يرفع من السجود ولكن جاء رجل بجانبي فسجد مع الإمام دون أن يركع وأنا وقفت فحاول هذا الرجل أن أسجد دون أن أركع ولكني بقيت واقفا حتى نهض الإمام ثم أكملت الصلاة أرجو إحاطتي هل علي شيء خلال وقوفي أم لا علما أنني أكملت الركعة التي فاتتني من الصلاة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الذي يفهم من هذا السؤال أن هذا الداخل لم يكبر حتى جاء الرجل هذا وبقي واقفا لم يدخل في صلاته وهذا العمل لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فالمشروع إذا أتى الإنسان إلى الصلاة والإمام على حال أن يصنع كما يصنع الإمام ثم إن كان قد أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدركه فقد فاتته هذه الركعة فإذا أتيت وقد رفع رأسه من الركوع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم إن كان الإمام ساجدا فاسجد وإن كان جالسا فاجلس ولا تعتد بهذا الذي أدركت لأنه قد فاتك الركوع ومن فاته الركوع فقد فاتته الركعة.
فضيلة الشيخ: إذا هذا الذي سجد مع الإمام هو الذي على الحق؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا الذي سجد مع الإمام أصوب منه.
***
(175/3)
________________________________________
يقول السائل صلينا في السرحة يوم الجمعة ثم انقطع عنا صوت الإمام فلم نعرف كيف نكمل وبعد انتهاء الصلاة تقدم أحد الإخوة وصلى بنا ركعتين جهر بهما في القراءة فهل تصلى ظهرا أم جمعة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الفاعل أخطأ لأن الجمعة انتهت بصلاة الإمام لكن إن حدث هذا وانقطع الصوت سواء في السرحة أو في الخلوة فإن كانوا قد صلوا ركعة تامة وانقطعت الركعة الثانية أتموها جمعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وإن انقطع هذا في الركعة الأولى فإن كانوا يرجون رجوع الصوت قريبا انتظروا حتى يرجع وتابعوا الإمام وإن كانوا لا يدرون متى يرجع فلا بد أن يصلوا إلى مكان آخر يسمعون به صوت الإمام ويصلون معه ما أدركوا وما فاتهم أتموه فإن أدركوا ركعة أتموا جمعة وإن أدركوا دون ذلك أتموا ظهرا فإن لم يجدوا مكانا يصلون به مع الإمام وهذا في ظني متعذر فإنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يصلونها ظهرا.
***
هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أم لابد من الإعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)؟
(175/4)
________________________________________
فأجاب رحمه الله تعالى: الصواب بلا شك الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة ويدل لذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال له (زادك الله حرصا ولا تعد) ومن المعلوم أن أبا بكرة رضي الله عنه إنما أسرع ليدرك الركوع وقد روى أنه قال خشيت أن تفوتني الركعة ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه قراءة الفاتحة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من يخل بصلاته أن يجبر الخلل فيها في حينه فالرجل الذي صلى ولم يطمئن قال له (ارجع فصل فإنك لم تصل) فلما لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها مع دعاء الحاجة إلى البيان دل على أنه أدرك الركعة وأما قوله صلى الله عليه وسلم (لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) فنقول إن هذا عام مخصوص بهذا الحديث لأن السنة يخصص بعضها بعضا وقد اتفق أهل العلم على أن السنة تشمل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ثم إننا نقول هنا لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة فلما لم يدرك محل قراءة الفاتحة سقطت عنه ضرورة لأن محلها قد فات والشيء إذا فات محله لم يجب كما في يد الأقطع إذا قطعت من مفصل المرفق أو فوقه فإنه لا يجب عليه أن يغسل العضد فإن كان قطعت من المفصل يغسل رأس العضد لأن رأس العضد داخل في المفصل.
***
هذا الطالب موسى حميدة من مدرسة أبو زيد من السودان يقول فضيلة الشيخ رجل حضر صلاة العشاء مع الإمام وفاتته قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى فهل يكون أدرك الركعة أم لا ؟
(175/5)
________________________________________
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا جاء الإنسان للصلاة ووجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر بالركوع ويركع وركعته هذه تامة سواء قرأ فيها الفاتحة أم لم يقرأ ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف وأسرع ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل من الفاعل فقال أبو بكرة أنا يا رسول الله قال (زادك الله حرصا ولا تعد) ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة ولا بإعادة الركعة التي أدرك الركوع مع الإمام فيها وبهذه المناسبة أود أن أقول إنه يجب على من أدرك الإمام راكعا أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا منتصبا ثم يكبر ثانية للركوع وإن شاء لم يكبر للركوع ثم إن أدرك الإمام في الركوع وتيقن أنه أدركه قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة وإن تيقن أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع فقد فاتته الركعة وإن شك هل أدراك الإمام في الركوع أم لا فإن غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه وإن غلب على ظنه أنه لم يدركه فإنه لم يدركه وإن تردد هل أدركه أم لا بدون ترجيح فإنه لم يدركه وفي هذه الأحوال الثلاث عليه سجود السهو.
***
السائل خالد ع. م. من الكويت يقول عندما يصل الشخص إلى المسجد وقد كبر الإمام للصلاة فيدرك معه الركعة الأخيرة فهل يكون قد أدرك الجماعة بهذه الركعة أم لا؟ لأنني سمعت أن (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فهل عليه أن يعيد الركعة مع الركعات السابقة لها ؟
(175/6)
________________________________________
فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على هذا السؤال أن هذا الذي أدرك الركوع من الركعة الأخيرة من الصلاة يكون مدركا للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) لكنه في الواقع ليس كالذي أدرك الصلاة من أولها فإن كل من كان أكثر إدراكا كان أفضل بلا شك لكن فضل الجماعة الذي هو سبع وعشرون درجة حاصل لهذا الذي أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وإدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف مخافة أن تفوته الركعة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن الفاعل فقال أبو بكره أنا فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة ولو كان قضاؤها واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمره بذلك لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا علم إنه لم يأمره بقضائها، ولما لم يأمره بقضائها علم أن قضاءها ليس بواجب، ولما لم يكن قضاؤها واجبا علم أنه قد أدركها، وهذا هو مقتضى النظر أيضا لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام وهذا الذي أدرك الإمام راكعا سقط عنه القيام لوجوب متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط ما يجب فيه من الذكر وهو الفاتحة، وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) لأن هذا الثاني عام( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وهذا خاص، وعلى هذا فيكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) مخصوصا بمثل هذه الحال أي مخصوصا بحال المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما لكنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة وخاف أن تفوته الركعة، وعلى هذا فنقول للذي أدرك الإمام راكعا في آخر ركعة إنك أدركت صلاة الجماعة وأدركت الركعة التي أدركت ركوعها مع الإمام، ولكن
(175/7)
________________________________________
هاهنا مسألة تحتاج إلى تفصيل وهي أن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعا يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع وإذا ركع فلا يخلو من أحوال:
الحال الأولى أن يعلم أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع من الركوع وحينئذ يكون مدركا للركعة.
الحال الثانية أن يعلم أن الإمام نهض من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وهذا قد فاتته الركعة.
الحال الثالثة أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا يبني على ظنه ويكون مدركا للركعة لكن يسجد للسهو إن فاته شيء من الصلاة ويكون سجوده بعد السلام على ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.
الحال الرابعة أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام راكعا وحينئذ يبني على ظنه ولا يعتد بهذه الركعة، وعليه سجود السهو بعد السلام.
الحال الخامسة أن يكون شاكا مترددا لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع ولا أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع يكون شاكا مترددا لا يرجح هذا ولا هذا فهنا يلغي الركعة لأن الشاك يبني على اليقين ويسجد للسهو إذا أتم ما عليه قبل السلام. فهذه خمس حالات لمن أدرك الإمام راكعا نلخصها فيما يأتي أن يعلم أنه لم يدرك الإمام في الركوع فتكون الركعة قد فاتته، أن يعلم أنه أدركه في الركوع فيكون مدركا للركعة، أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام فيلغي هذه الركعة لكنه يسجد بعد السلام إذا أتم ما عليه، الرابعة أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام فيبني على ظنه ولكنه إن كان قد فاته شيء من الصلاة فيسجد سجدة السهو بعد أن يتمه، وإن كان لم يفته شيء فإن الإمام يتحمل عنه، الحال الخامسة أن يشك وفي هذه الحال يلغي الركعة ويسجد قبل السلام إذا أتم ما عليه.
***
هذا السائل أخوكم في الله حمد خالد الخالد من الرياض يقول من أدرك الإمام بعد تكبيره للتشهد الأخير هل يعتبر أدرك الجماعة أم ينتظر حتى يسلم الإمام ليصلى مع جماعة آخرين ؟
(175/
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]________________________________________
فأجاب رحمه الله تعالى: من أدرك الإمام في التشهد الأخير فإن من أهل العلم من يقول إنه أدرك الجماعة بناء على أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام ومن العلماء من يقول إنه لم يدرك صلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فإن مفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فمن جاء والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة في هذا المسجد أو في غيره فلا يدخل مع الإمام وإن كان لا يرجو وجود جماعة فإنه يدخل معه لأن إدراك شيئ ما من الصلاة خير من لا إدراك ولا سيما أن بعض العلماء يقولون إنه بذلك يدرك صلاة الجماعة ولا سيما أنه قد يقول قائل إن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). يدل على أن من أدرك شيئا من الصلاة فقد أدرك الجماعة
***
السائل: يقول إذا دخل رجل المسجد للصلاة متأخرا عن الجماعة فوجدهم في التشهد الأخير فجلس معهم ثم جاء متأخرون مثله من بعده فهل يسلم مع الجماعة ويصلى مع من جاء بعده جماعة أخرى وهل ذلك أفضل أم يكمل الصلاة التي لحق التشهد فيها ويكون قد أدرك فضل الجماعة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أن من أدرك التشهد مع الإمام فإنه ليس مدركا لصلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهذه الجملة الشرطية تفيد أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة فيكون مفهومها أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وعلى هذا فإذا حضر جماعة آخرون وقطع صلاته ليصلي معهم فإن هذا لا بأس به لأنه إنما قطع الفرض هنا لإتمامه والمحرم قطع فرض لتركه وأما من قطع فرضا لإتمامه فقد انتقل من حال إلى حال أفضل منها ولا حرج عليه في ذلك
***
(175/9)
________________________________________
يقول السائل دخلت المسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخير فهل اعتبر أدركت الجماعة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: بعض العلماء يرى أن الجماعة تدرك إذا كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام وعلى هذا فأنت مدرك لصلاة الجماعة وبعض العلماء يقول إن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة تامة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فإن مفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للصلاة وهذا القول هو الراجح وبناء على هذا فنقول إذا أتيت للمسجد والإمام في التشهد الأخير وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أنك تدرك مسجدا آخر من أول الصلاة أو في أثنائها فلا تدخل مع الإمام واذهب للمسجد الآخر وإن كنت لا يغلب على ظنك أنك تدرك جماعة أخرى في غير هذا المسجد فادخل مع الإمام وما أدركت معه فهو خير وإذا كان تخلفك هذا عن عذر فإنا نرجو أن يكتب الله لك أجر الجماعة كاملا.
***
السائل عمر عبد العزيز حسن من مكة المكرمة يقول شخص لحق الإمام في التشهد الأخير فهل يكتفي بقراءة التشهد أم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو مع الدليل ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أدرك الإمام في التشهد فإنه يدخل معه ويقرأ التشهد ويستمر حتى ينهيه لأنه إنما جلس في هذا الموضع متابعة لإمامة فليكن تابعا لإمامه في الجلوس وفي الذكر المشروع في هذا الجلوس هذا هو المشروع له ولو اقتصر على التشهد الأول فأرجو أن لا يكون به بأس ولكن الأفضل أن يتابع حتى يكمل.